إليه، وأن ذلك يوجب أن لا يقصد الانتفاع بالعين، ولا ببدلها.
ونظير هذا: أن يقال: لا تقرب مال اليتيم، فتبيعه وتأكل عوضه، وأن يقال: لا تشرب الخمر، فتغير اسمه وتشربه، وأن يقال: لا تزن بهذه المرأة، فتعقد عليها عقد إجارة، وتقول: إنما استوفي منافعها. وأمثال ذلك.
وقالوا: ولهذا الأصل -وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله عليه - أكثر من مائة دليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المحلل والمحلل له (?)» مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح لما كان مقصوده التحليل، ولا حقيقة النكاح، وقد ثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا ولم ينظروا إلى صورة العقد. ا / هـ (?).
د- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي الله وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا (?)» رواه أبو داود (?).
قال ابن القيم: وللعلماء في تفسيره قولان: -
أحدهما: أن يقول بعتك بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة (?)». قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: -
هو على نساء بكذا، وبنقد بكذا " (?).