4 - أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنا، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعا؛ لأنه إجماع والإجماع يتضمن دليل شرعي. فالحديث دليل على هؤلاء لا لهم.
5 - أنه إذا لم يقصد به أهل الإجماع وأريد بعضهم فليلزم عليه استحسان العوام وهو باطل بالإجماع. 6 - ويجوز أن يكون الحديث فيما لم يرد فيه نص يأباه من كتاب ولا سنة ولا أصل معتبر من الأصول الشرعية العامة، بحيث لو عرض على العقول السليمة لتلقته بالقبول، ولم يكن من العبادات فعلى هذا يمكن أن يكون استحسانا مقبولا.
فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذا الأثر هو تعلق بما يغنيهم ولا ينفعهم (?) ألبتة. لأن الأدلة الصحيحة نصت على أن «كل بدعة ضلالة (?)» وهو عام في كل ما أحدث في الدين مما لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا دليل معتبر.
فبهذا بطل ما احتج به هؤلاء المبتدعة وتبين أنهم قد تمسكوا بحجج واهيه لا تسمن ولا تغنى من جوع.