الحديث فيها وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث: ابن آدم حيث قال صلى الله عليه وسلم: «ليس من نفس تقتل ظلما إلا على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل (?)» متفق عليه (?) وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع.
وقوله: «من ابتدع بدعة ضلالة (?)» هو على ظاهره لأن سبب الحديث لم يقيده بشيء فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم تثبت لها أسباب.
ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله «ومن سن سنة سيئة (?)» أي من اخترعها. وقوله صلى الله عليه وسلم «من ابتدع بدعة ضلالة (?)» تقييد البدعة بالضلالة. يفيد مفهوما: الجواب عنه: إما بعدم القول بالمفهوم وأنه أي المفهوم ليس بحجة كما هو رأي بعض الأصوليين وإن قلنا: إنه حجة على رأي بعضهم، فالجواب عنه أنه قد قام الدليل على تعطيله في هذا الموضع كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (?) ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق الأدلة المتقدمة فلا مفهوم أيضا (?).
3 - وأما قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس لصلاة التراويح على إمام واحد: (نعمت البدعة هذه). فقد سماها بدعة وحسنها وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع كما يقول أصحاب الرأي الأول والجواب- من أهل الرأي الثاني- أن