أفطر يومين من رمضان وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية

فتوى برقم 1575 في 17/ 6 / 1397 هـ

السؤال: - رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع دية؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015