أفطر يومين من رمضان وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية
فتوى برقم 1575 في 17/ 6 / 1397 هـ
السؤال: - رجل أفطر يومين من رمضان ووصل رمضان آخر ولم يقضهما، وأفطر في رمضان الآخر ثلاثة أيام، وقضى الخمسة متوالية في محرم من السنة التالية فهل يحتاج إلى دفع دية؟