فتوى برقم 1453 وتاريخ 25/ 1 / 1397 هـ

السؤال:

الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان

الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على الولد في شهر رمضان وأفطرت، فماذا عليها؟ هل تفطر وتطعم وتقضي أو تفطر وتقضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015