وحمله، وروي عن الحكم وحماد جواز مسه بظهر الكف دون بطنه، واحتجوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن، وهرقل محدث يمسه وأصحابه؛ ولأن الصبيان يحملون الألواح محدثين بلا إنكار، ولأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى، وقاسوا حمله على حمله في متاع، واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ} (?) {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} (?) {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (?) {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (?)، فوصفه بالتنزيل وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون؛ ولهذا قال: "يمسه" بضم السين على الخبر، ولو كان المصحف لقال: يمسه بفتح السين على النهي، - فالجواب أن قوله تعالى ما له تنزيل ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح، وأما رفع السين فهو نهي بلفظ الخبر، كقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} (?) على قراءة من رفع، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه (?)» بإثبات الياء، ونظائره كثيرة مشهورة، وهو معروف في العربية، فإن قالوا: لو أريد ما قلتم لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، فالجواب أنه يقال في المتوضئ مطهر ومتطهر، واستدل أصحابنا بالحديث المذكور، وبأنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة.
والجواب عن قصة هرقل أن ذلك الكتاب فيه آية ولا يسمى مصحفا، وأبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة، وأبيحت القراءة للحاجة وعسر الوضوء لها كل وقت، وحمله في المتاع؛ لأنه غير مقصود، وبالله التوفيق" (?).
د- وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:
" وسئل. . عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت، فهل له أن يكتب في اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء أم لا؟ وقد ذكر بعض المالكية أن