مسألة: ولو أن أحدا من الكفار رغب أن يرسل إليه بمصحف ليتدبره لم يرسل إليه به؛ لأنه نجس جنب، ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلمه إليه ذكره ابن الماجشون.
فصل: وقوله: «مخافة أن يناله العدو (?)» يريد أهل الشرك؛ لأنهم ربما تمكنوا من نيله والاستخفاف به فلأجل ذلك منع السفر به إلى بلادهم" انتهى (?).
وقال الإمام أحمد:
حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو (?)».
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي - حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري، ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (?)».
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو (?)».
وجاء في مختصر المنذر لسنن أبي داود:
" عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (?)».
قال مالك: أراد مخافة أن يناله العدو. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، هكذا ذكره هاهنا أن قوله: «مخافة أن يناله العدو (?)»، من قول مالك.