فتوى برقم 1231 وتاريخ 5/ 4 / 1396 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

المسح على الجوربين إذا كان الوقت باردا

السؤال: هل يجوز المسح على الجوربين إذا كان الوقت باردا؟ وهل يكون يوما وليلة دون أن تفسخ الجوارب؟

الجواب: يجوز المسح على الجورب إذا كان صفيقا، أي لا ترى البشرة معه، ويكون ساترا للمفروض.

ومدة المسح يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من حدث بعد لبس، والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه يرفعه «للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة (?)». وما رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم «مسح على الجوربين والنعلين (?)».

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015