نكاح المرأة على عمتها أو خالتها

السؤال الثاني: رجل تزوج امرأة ويريد أن يتزوج ابنة أختها عليها فما الحكم هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: زوجته التي في عصمته هي خالة للبنت التي يرغب الزواج بها، فإذا كان يرغب الزواج بهذه الفتاة مع بقاء خالتها في عصمته، فهذا لا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (?)». وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015