السؤال السادس: هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟
الجواب: اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز إتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض، وإتمام المفترض بالمتنفل؛ لأن «معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (?)» متفق عليه.
ولما روى أبو داود في سننه «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم (?)». وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. والله أعلم.