عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي والخلفاء الراشدين

عقوبة من ثبت عليه شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين:

روى البخاري في الصحيح بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين (?)».

وذكر ابن حجر أن هذا الحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق جعفر بن محمد القلانسي عن آدم شيخ البخاري فيه بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين ثم صنع أبو بكر مثل ذلك، فلما كان عمر استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون ففعله عمر (?)». . . ولفظ رواية خالد التي ذكرتها (?) إلى قوله: "نحوا من أربعين " وأخرجه مسلم والنسائي أيضا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة مثل رواية آدم إلا أنه قال: "وفعله أبو بكر فلما كان عمر - أي في خلافته - استشار الناس فقال عبد الرحمن- يعني ابن عوف -: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر "، وأخرج النسائي من طريق يزيد بن هارون عن شعبة: «فضربه بالنعال نحوا من أربعين ثم أتي به وأبو بكر فصنع به مثل ذلك (?)». ورواه همام عن قتادة بلفظ «فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال (?)» أخرجه أحمد والبيهقي - وهذا يجمع بين ما اختلف فيه على شعبة، وإن جملة الضربات كانت نحو أربعين لا أنه جلده بجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين كما أجاب به بعض الناس. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ: «جلد بالجريد والنعال أربعين (?)» علقه أبو داود بسند صحيح ووصله البيهقي، وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع عن هشام بلفظ: "كان يضرب في الخمر" مثله (?) انتهى المقصود.

2 - أخرج البخاري بسنده عن عقبة بن الحارث «أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان - أو بابن نعيمان - وهو سكران، فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه (?)».

3 - أخرج البخاري بسنده عن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه (?)».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015