فرخص في ذلك والله أعلم (?).
انتهى المراد من كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
وقال الإمام " محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار في (باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين) بعد إيراده هذا الحديث الآتي:
3 - وعن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته "وهن اللعب") (?)»، الحديث. قوله: (بالبنات) قال في القاموس: والبنات التماثيل الصغار يلعب بها انتهى.
وقوله (اللعب) بضم اللام جمع لعبة قال في القاموس: واللعبة بالضم التمثال وما يلعب به كالشطرنج ونحوه.
قوله: (يتقمعن) قال في القاموس: (تقمع) دخل البيت مستخفيا وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل.
وقد روي عن مالك (أنه كره للرجل أن يشتري لبنته ذلك) وقال القاضي عياض: إن اللعب بالبنات للبنات الصغار رخصة.
وحكى النووي عن بعض العلماء "أن إباحة اللعب لهن بالبنات منسوخة بالأحاديث الواردة في تحريم الصور ووجوب تغييره " (?).
انتهى المقصود من إيراده.
وحول موضوع (لعب البنات) قال الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى ما نصه:
" فصل- في إباحة اللعب للبنات ومن قيدها بغير المصورة"
لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه، قال في الرعاية