الجواب: التسمية على الذبيحة مشروعة، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (?)، وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (?)، وفي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا (?)»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.
وعلى هذا، فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - «أنه ند على الناس بعير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (?)».
لكن لو أدركه حيا فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه (?)» الحديث.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز