حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن عاصم عن المحسن في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?) إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?) قال: يأخذ الإمام بأيهما أحب.
حدثنا سفيان قال: ثنا أبي عن سفيان عن عاصم عن الحسن: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?) وقال: الإمام مخير فيها.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، مثله.
حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن قيس بن سعد قال: قال عطاء يصنع الإمام في ذلك ما شاء، إن شاء قتل أو قطع أو نفى لقول الله: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (?)؛ فذلك إلى الإمام الحاكم يصنع فيه ما شاء.
حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?) الآية، قال: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.
حدثنا هناد قال: ثنا أبو أسامة قال: أخبرنا أبو هلال قال: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحارب: ذلك إلى الإمام إذا أخذه يصنع به ما شاء.
حدثنا هناد قال: ثنا أبو أسامة عن أبي هلال قال: ثنا هارون عن الحسن في المحارب، قال: ذاك إلى الإمام يصنع به ما شاء.
حدثنا هناد قال: ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الحسن: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (?) قال: ذلك إلى الإمام.
قال أبو جعفر: واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التي بأو في القرآن بمعنى التخيير، في كل ما أوجب الله به فرضا منها، وذلك كقوله في كفارة اليمين