وينتقل البحث بعد ذلك إلى بيان الفقه الشافعي في موضوع المخدرات فيقول: إن منهم من حكم بأنه حرام كله مطلقا قليله وكثيره ولا حد فيه بل التعزير فقط لا فرق بين مخدر وآخر.
ونقل ما يبين ذلك عن الخطيب الشربيني في شرحه لكتاب