الأول: أن المعتبر وقت القبض، وهو قول المالكية وجمهور الحنفية.
الثاني: أن المعتبر وقت التلف، وهو قول الحنابلة ومحمد ابن الحسن من الحنفية.
الثالث: التفصيل في الأمر: ففي المثلي: يوم التلف، وفي القيمي أقصى القيمة من حين القبض إلى حين التلف، وهو قول الشافعية، وهو ما تم ترجيحه.
13 - أن للفقهاء في مسألة استيفاء المنفعة بالقبض الفاسد قولين:
الأول: أن للمؤاجر أجر المثل، وهو قول الجمهور، والذي تم ترجيحه.
الثاني: أنه له الأجر المسمى، وهو الصحيح عند الحنابلة.
14 - أن للعلماء في الدخول الفاسد في النكاح قولين بالنسبة للمهر:
الأول: أن لها مهر المثل، وهو قول الجمهور، والراجح في المسألة.
الثاني: أن لها المهر المسمى، وهو مذهب الحنابلة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.