بمطرٍ أو سيل يحدث، فالكراء فاسد في هذا كله، فإن زرعها فله ما زرع، وعليه أجر مثلها) (?)
- وقال ابن مفلح (ت: 763 هـ): (ولا أجرة ببذل عين في إجارة فاسدة، فإن تسلمها فأجر المثل، لتلف المنفعة بيده .. وفي الروضة: هل يجب المسمى في الإجارة (?) أم أجرة المثل وهي القيمة؟ فيه روايتان) (?)
القول الثاني: يجب الأجر المسمى في القبض الفاسد، وهو الصحيح عند الحنابلة. قال ابن مفلح (ت: 763 هـ): (وفي التعليق: يجب المسمى في نكاح فاسد، فيجب أن نقول في مثله في الإجارة) (?)
وقال المرداوي (ت: 885 هـ): (فإن فعل فعليه أجرة المثل، يعني: إذا فعل ما لا يجوز فعله، في زرعٍ وبناءٍ، وغرسٍ، وركوبٍ، وحملٍ، ونحوه، فقطع المصنف (?) أن عليه أجرة المثل، يعني للجميع، وهو اختيار أبي بكر، قاله القاضي، واختاره أيضًا ابن عقيل، والمصنف والشارح، وجزم به في العمدة، وشرح ابن منجا، وقدّمه في الفائق.