والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة).

ودليلهم: أنه إذا فسد العقد (?) فلا عبرة لما اتفق عليه من الأجرة، ولا يلتفت للمسمى، فيُصار إلى التعويض بأجر المثل.

- قال السرخسي (ت: 483 هـ): ( .. فبقيت المنفعة في تلك المدة مستوفاةً بعقد فاسد، فعليه ردّ بدلها، وهي أجر المثل) (?) (?)

- وقال الكاساني (ت: 587 هـ): (وأما الإجارة الفاسدة، وهي التي فاتها شرط من شروط الصحة، فحكمها الأصلي: هو ثبوت الملك للمؤاجر في أجر المثل، لا في المسمى، بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكًا فاسدًا؛ لأن المؤاجِر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى، لفساد التسمية، فيجب أجر المثل) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015