وجاء في المادة (371) من مجلة الأحكام العدلية: (البيع الفاسد يفيد الحكم عند القبض، يعني: أن المشتري إذا قبض المبيع، صار مالكًا له)، وكلها نصوص صريحة في تملك المبيع بالقبض الفاسد.
- وقال ابن تيمية (ت: 728 هـ): (ومن عقد عقدًا فاسدًا، مختلفًا فيه، باجتهاد أو تقليد، واتصل به القبض، لم يؤمر بردّه، وإن كان مخالفًا للنص) (?) فقد فهم أن القبض الفاسد أفاد الملك، وإلا فلا فائدة من قوله: (لم يؤمر بردّه).
- ونقل المرداوي (ت: 885 هـ) عن الفائق (?) قول تقي الدين: أنه يترجح التملك بالقبض الفاسد (?) كما نقل عن الانتصار (?) في صحة التملك بالقبض الفاسد روايتين: إحداهما: التملك بالعقد، والثانية التملك بالقبض (?)
إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة التملك بالقبض الفاسد، رضا البائع