بيعًا فاسدًا بعد قبضه؟
يبدو أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أن المبيع يُتملك بالقبض الفاسد، وهو قول الحنفية، ومقابل الصحيح عند الحنابلة.
الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة.
الثالث: ومفاده: أن القبض الفاسد ينقل الملكية، إذا فات المبيع، ولا ينقلها إذا لم يَفُتْ، وهو قول المالكية.
نعرض أدلتهم في المسألة، ونصوص فقهائهم، ثم نخلص إلى الترجيح في المسألة على النحو التالي:
أولاً: القائلون بتملك المبيع (الحنفية والحنابلة في رواية):
1 - أدلتهم ونصوصهم:
أما أدلتهم:
- فقالوا: إن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض، وأن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى محله، فوجب القول بانعقاده، ولا خفاء في الأهلية والمحلية (?)