الأمرين، إنما هو الحرص على استقرار التعامل، وصيانة الحقوق المكتسبة (?)

3 - الإفاتة عند المالكية:

وهذا المصطلح، اختص به المالكية دون غيرهم، ويعنون بذلك تعذّر رد المبيع إلى صاحبه، ولأهمية هذا المعنى في القبض الفاسد، نفصل فيه الحديث (?) على النحو التالي:

أ- معنى الإفاتة:

الإفاتة لغة: من فوات الشيء، وهو ذهابه، وفاتني الأمر فَوْتًا وفواتًا: ذهب عني، وفاتت الصلاة: خرج وقتها (?)

واصطلاحًا: عرفها ابن عرفة (ت: 803 هـ) بقوله: (تغير المبيع بمعتبر فيه) (?) وبيّن الدردير (ت: 1201 هـ) شرط الفوات بقوله: (الفوات: يكون بتغيّر سوق غير المثلي، وأما المثلي، فلا يفوت بتغير سوقه، وهذا إذا لم يبع جزافًا، وإلا فيفوت بتغير سوقه، واللازم فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015