أما عند الحنفية، فإن عقد المكرَه فاسد؛ لأن الرضا عندهم شرط من شروط الصحة، خلافًا لزفر (ت: 158 هـ) الذي يراه موقوفًا. قال الكاساني (ت: 587 هـ): (فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة، رضي الله عنهم، وعند زفر رحمه الله، يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي) (?)

4 - مصاحبة الشرط الفاسد: وهو عند الحنفية: ما لا يقتضيه العقد، أو نهى عنه الشرع، أو فيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، وهو من أهل الخصومة، وليس للناس فيه تعامل نحو: أن يشتري ثوبًا بشرط الخياطة، أو سلعةً ما بشرط حملها إلى المنزل، ونحو ذلك، وتعليلهم للفساد: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط» (?) فإذا صاحب هذا الشرط ونحوه العقد كان فاسدًا (?)

فهذه الأربعة (الجهالة، الغرر، الإكراه، الشرط الفاسد) هي أبرز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015