أما عند الحنفية، فإن عقد المكرَه فاسد؛ لأن الرضا عندهم شرط من شروط الصحة، خلافًا لزفر (ت: 158 هـ) الذي يراه موقوفًا. قال الكاساني (ت: 587 هـ): (فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوها، فالإكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة، رضي الله عنهم، وعند زفر رحمه الله، يوجب توقفها على الإجازة كبيع الفضولي) (?)
4 - مصاحبة الشرط الفاسد: وهو عند الحنفية: ما لا يقتضيه العقد، أو نهى عنه الشرع، أو فيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه، وهو من أهل الخصومة، وليس للناس فيه تعامل نحو: أن يشتري ثوبًا بشرط الخياطة، أو سلعةً ما بشرط حملها إلى المنزل، ونحو ذلك، وتعليلهم للفساد: أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع وشرط» (?) فإذا صاحب هذا الشرط ونحوه العقد كان فاسدًا (?)
فهذه الأربعة (الجهالة، الغرر، الإكراه، الشرط الفاسد) هي أبرز