وهو المذهب عند الشافعية (?) والحنابلة (?) وقول أبي يوسف (?) وهو مروي عن أبي حنيفة في الزوجة (?)
القول الثالث: إذا كان الدافع للزكاة الإمام أو نائبه فإنه يجزئ وتسقط عنه الزكاة، ما لو كان الدافع لها المزكي نفسه فإنه لا يجزئ.
وهو مذهب المالكية (?) وقول عند الشافعية (?)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على إجزاء الزكاة وسقوطها عن المزكي بما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن معن بن يزيد (?) رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد (?) «أخرج دنانير