اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من باقي الأصناف الثمانية غير الفقراء والمساكين على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يجوز دفعها إلى الزوج مطلقًا.

وهو قول عند الحنابلة (?) ونقل المرداوي عن المجد في شرحه أنه ظاهر المذهب (?) وهو الظاهر من قول أبي حنيفة كما يفهم من عموم النصوص (?)

القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.

وهو قول من يرى جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها من سهم الفقراء والمساكين وهم الشافعية (?) والحنابلة في قول عندهم (?) وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015