اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (?)
القول الثالث: يكره للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها.
وهو المذهب عند المالكية (?)
القول الرابع: إن كان الزوج سوف يستعين بالزكاة في النفقة على زوجته فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها وسوف يصرف ما يأخذ منها على غيرها كأن يصرفه على نفسه أو على أولاد عنده من غيرها ونحو ذلك فذلك جائز.
وهو قول ابن حبيب (?) وأشهب (?) من المالكية (?)
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول على عدم جواز دفع المرأة زكاتها