إلى زوجته، فهو لا يجب عليه أداء دينها ولا عونها في الكتابة والغزو ونحو ذلك، وعلى هذا لا يصح إعطاء جميع السهام حكمًا واحدًا (?)
واستدل أصحاب القول الثاني على جواز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا بما يلي:
الدليل الأول:
ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني» (?)
وجه الاستدلال: