وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ستة أقوال:
القول الأول: لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته مطلقًا.
وهو قول عند الحنابلة، ونقل المرداوي (?) عن المجد (?) في شرحه أنه ظاهر المذهب (?) وهو الظاهر من مذهب الحنفية كما يفهم من عموم نصوصهم وتعليلاتهم في منع دفع الزكاة للزوجة من سهم الفقراء والمساكين (?)
القول الثاني: يجوز دفع الزكاة إليها من غير سهم الفقراء والمساكين مطلقًا.
وهو ظاهر مذهب المالكية فقد نصوا على جواز إعطائها لقضاء دينها فيما لو كانت غارمة (?) وعللوا لجواز الدفع بكون المنفعة لا تعود