الفقهاء، فهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة وهو قول عند الحنفية، نقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، واعتمده المتأخرون منهم، وهو قول أصحاب الحديث
القول الثاني:
أن المصلي يبسط سبابته في التشهد، ولا يشير بها.
وهذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية، وعليه الجمهور منهم.