المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه يحتمل ذكر الصلاة عليها الدعاء لها، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة، أو أضيفت الصلاة إليه إذ أمر بها (?)

الجواب:

هذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره (?)

قال ابن القيم: " حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها " (?)

الوجه الثاني: في الحديث أنها تابت من الزنى (?)

الجواب:

وماعز تاب أيضًا، ولا فرق (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015