المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأنه يحتمل ذكر الصلاة عليها الدعاء لها، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة، أو أضيفت الصلاة إليه إذ أمر بها (?)
الجواب:
هذا التأويل مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب حمله على ظاهره (?)
قال ابن القيم: " حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها " (?)
الوجه الثاني: في الحديث أنها تابت من الزنى (?)
الجواب:
وماعز تاب أيضًا، ولا فرق (?)