حُكْمَ الشّرع وأقرّ بهِ ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه أو ببَعْضِها، وإذا قيل للكافِر الأصل فاسِق؛ فلأنّه أخَلّ بحُكمِ ما ألزمَه العَقل واقتَضَتْه الفِطْرَةُ " (?) (?)
وقيل: الفسق أصله: خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد (?)
وسُمي الفاسق بهذا؛ لانسلاخه عن الخير (?)
ثانيًا: تعريف الفسق اصطلاحًا:
تبين من التعريف اللغوي للفسق، إطلاقه على الخروج عن الطاعة، وهو في الاصطلاح الشرعي: الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب، أو الإصرار على صغيرة.
فمن قارف كبيرة ولو واحدة، أو أصر على صغيرة من نوع واحد، أو على صغائر مختلفة، فسق وسقطت عدالته.
الفرع الثاني: الصفات الموجبة للفسق.
تقدم أن الفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى. ولم يخل العمل المخرج عن هذه الطاعة من أن يكون بالجوارح أو بالاعتقاد.
قال ابن قدامة (?) " الفسوق نوعان: أحدهما من حيث الأفعال ..