الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (?) (?)

وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.

قال ابن حزم (?) " واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض " (?)

وقال ابن عبد البر (?) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015