الميت، إلا ما حُكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه " (?) (?)
وقد نقل الإجماع على فرضيتها على الكفاية غير واحد من أهل العلم.
قال ابن حزم (?) " واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه، إن كان بالغًا وتكفينه- ما لم يكن شهيدًا أو مقتولا ظلما في قصاص- فرض " (?)
وقال ابن عبد البر (?) " لا يجوز أن يترك جنازة مسلم دون صلاة، ولا يحل لمن حضره أن يدفنه دون أن يصلي عليه، وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من السلف والخالفين، إلا أنهم اختلفوا في تسمية