لا ينطوي تحت الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى وحصر صرف الزكاة فيها لا يجوز.

ونفيدكم أنه وردنا كتاب من كبار ثقيف ترعة الحجاز يذكرون أن الزكوات المطلوب توزيعها قد تم ما عدا اللوز فلم يوزع، وهم يلتمسون توزيعه أسوة بالحبوب الأخرى، وذكروا أن أكثر المحصولات من زراعاتهم اللوز. وبما أن الفقهاء قد عدوا اللوز من الثمر الواجبة الزكاة فيها، قال في (الكشاف الجزء الثاني ص 184) ما نصه: وتجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمور واللوز والزبيب والفستق والبندق والسماق أهـ، فيجب توزيع زكاة اللوز كغيره من الحبوب، وقد ذكرنا لهم ذلك في جوابنا لهم. والله يحفظكم.

(ص-ف 985 وتاريخ 1 - 7 - 1380 هـ)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015