يفيد كلام أبي الخطاب في التمهيد: بأن النص على العلة يعتبر من قبيل دلالة النص، لا من قبيل القياس فقد ذكر أنه لو قال الشارع: (لا تأكلوا العسل لأنه حلو حرم علينا كل حلو) (?).
وأما القاضي أبو يعلى - فقد قال: (. . . جميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه - فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل) (?).
وقال المجد ابن تيمية: (إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها، فالحكم ثابت في الكل بجهة النص، لا بالقياس، وهو قول الشافعي، وقد ذكر القاضي في المجرد