من أكثر ما يقلق الأنظمة الدولية المعاصرة ما نتج من جرائم حرب وإبادات جماعية للجنس البشري في كثير من الحروب. ونصت " اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية" في مادتها الثانية إلى الأفعال التي يمكن أن نعتبر من قام بواحدة؛ أنه قام بإبادة جماعية، هي:
قتل أعضاء من الجماعة.
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا.
فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى (?)