وقد استدل للقول الأول بحديث: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (?) وحديث: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان» (?) وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين» (?)

واستدل من علق النهي بفعل الصلاة بحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» (?) وبحديث عمرو بن عبسة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس» (?) ووجه الدلالة من الحديثين أنه رتب النهي على فعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015