المبحث العاشر: الاضطجاع بعدهما وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مشروعيته:
اختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتي الفجر على سبعة أقوال:
الأول: مشروعية الاضطجاع واستحبابه، حكاه الترمذي عن بعض العلماء، وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك يفعلونه، واختلف فيه عن ابن عمر، وهذا قول الفقهاء السبعة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (?) وأما علماء الحنفية فلم ينصوا عليها وظاهر كلام ابن عابدين القول بمشروعيتها (?) (?)
ودليل هذا القول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع» (?). قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
وعن عائشة قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (?) متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري (?)