فيهما وهو منقول عن النخعي وأكثر الحنفية، وفيه حديث مرسل عند البيهقي وسنده واه (?) (?) وخصه بعضهم بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجر، ونقل ذلك عن أبي حنيفة ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري (?)
واستدلوا بالعموم في مثل نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة طول القنوت» (?)
والقنوت هو القيام باتفاق العلماء (?)
والراجح: التخفيف كما هو مذهب الجمهور عملا بالسنة الصحيحة، ولا تعارض بين عام وخاص، فطول القنوت أفضل ما لم تخصه السنة في أحوال كركعتي الفجر والطواف ونحوهما.