الإمام مالك (?)
واستدل لهذا القول بحديث عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب» (?) فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط (?)
الثالث: لا توقيف فيهما في القراءة يستحب، ويجوز أن يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل، وهذا مذهب أبي حنيفة، ويقرأ الوارد أحيانا تبركا بالسنة (?)
وهذا القول مبناه على الأصل عند الحنفية في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} المزمل 20، فعليه يقرأ فيهما بما شاء (?)
الرابع: لا يقرأ فيهما أصلا، وهو مروي عن الأصم وابن علية، وهذا واحد من شذوذهما، وقول ترده الأحاديث الثابتة الصحيحة،