وأجيب عن هذا: بأنه لم يثبت عنه من طريق صحيح.
ولو ثبت فقد ورد عنه خلاف ذلك فقد ورد أنه كان يكره أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم (?) بل وصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة (?)
أدلة من قال بالجوا ولو داخل المسجد:
1 - ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة (?)
2 - قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد جاز له ذلك في المسجد إذ لا فرق (?)
3 - ولأن إدراك ركعة من الصلاة مع الإمام في معنى إدراك الكل ففي الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» (?)