من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية (رحمه الله)
(1055 - س: زكاة مال الوالد إذا أخرجها أولاده المفوضون وكذلك الشريك مع الشركاء).
ج- - هذا يعرف بالقرائن والحال والعادة أنه مفوض في الحال في أوجه تصرفاته وأنه لا يكره.
(1055 - قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.
هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل.