من فتاوى سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية (رحمه الله)

(1055 - س: زكاة مال الوالد إذا أخرجها أولاده المفوضون وكذلك الشريك مع الشركاء).

ج- - هذا يعرف بالقرائن والحال والعادة أنه مفوض في الحال في أوجه تصرفاته وأنه لا يكره.

(1055 - قوله: ومع عدم لا يجزئ إلا بإعلامه أنها زكاة.

هذا كلامهم هنا، وفيه شيء من التأمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015