المطلب الرابع مذهب الحنابلة

المطلب الرابع

مذهب الحنابلة

يقول ابن قدامة (ت: 620 هـ) في " المغني ": " ومتى عفا أحدهم فللباقين حقهم من الدية سواء عفا مطلقا أو إلى الدية " (?) (?) وعن ابن قدامة نحوه في " المقنع "

وظاهر هذا أن من عفا من الورثة فلا يستحق الباقون إلا قسطهم من الدية، لكن ليس فيه أن العفو على أكثر من الدية (?) ولذا يمكن القول بأن الحنابلة لم يقرروا حكم هذه المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015