المطلب الثاني
مذهب المالكية
قال خليل (ت: 776 هـ): " وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل " (?) (?)
قال الزرقاني (ت: 1099 هـ) شارحا عبارة خليل: " (صالح أحد) الـ (وليين) " للمقتول عما فيه قصاص، إما عن الدم كله بديته أو أقل أو أكثر، وإما عن حصته فقط بقدر ما ينوبه من الدية أو أقل أو أكثر (فلـ) لولي (الآخَر) - بفتح الخاء المعجمة - إذا طلب ما وجب له (الدخول معه) أي: الولي المصالح فيما صالح به جبرا، فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا (وسقط القتل) عن الجاني بصلح