المطلب الأول
مذهب الحنفية
قال المرغيناني (ت: 593 هـ) في " بداية المبتدي ": " وإذا عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على عوض سقط حق الباقين عن القصاص، وكان لهم نصيبهم من الدية " (?) (?)
وقد أَمَرَّها في " الهداية شرح بداية المبتدي " ولم يعقب على هذه العبارة فيما يتعلق بمعناها " (?).
وقال البابرتي (ت: 786 هـ): " والتعبير بالنصيب إنما أصاب المحزّ في قوله: " وكان لهم نصيبهم من الدية "؛ لأن الدية متجزئة لكونها من قبيل الأموال، فكان لكل واحد منهم نصيب منها بقدر