والشاهد منه قوله: «وما صالحوا عليه فهو لهم» (?) فلم يقيد الصلح على الدية بشيء، فدل ذلك على جوازه بمثلها أو أكثر أو أقل منها (?)
2 - ما روته عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا، فلاجّه رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم، فشجه، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: القود يا رسول الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فلم يرضوا، فقال: لكم كذا وكذا، فرضوا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ فقالوا: نعم، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضتُ عليهم كذا وكذا، فرضوا، أرضيتم؟ قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم فقال: أرضيتم؟ فقالوا: نعم، قال: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم؟ قالوا: نعم، فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم» (?)