، الصفحة قم: 354

تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز (?).

القول الثاني: صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية.

وهذا مذهب الشافعية (?) وهو قول عند الحنابلة (?).

واستدلوا بالأتي:

1 - عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها، وستأتي في القول الثالث.

2 - أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015