عن القصاص بأكثر من حقه من الدية.

وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.

وبه قال بعض الحنفية (?) وهو وجه عند الحنابلة (?)

ويستدل لهم بما يأتي (?)

1 - ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015