عن القصاص بأكثر من حقه من الدية.
وقد اختلف العلماء في المصالحة عن الدية بأكثر منها سواء من جميع الورثة أو من بعضهم بأكثر من حصته، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تصح المصالحة عن الدية بأكثر منها، بل على الدية أو دونها.
وبه قال بعض الحنفية (?) وهو وجه عند الحنابلة (?)
ويستدل لهم بما يأتي (?)
1 - ما رواه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» (?)