بعض الورثة، ووافقه عمر - رضي الله عنه - (?)
3 - أن القصاص يدرأ بالشبهة كالحد، وسقوط بعضه بتنازل بعض الورثة يوجب سرايته على النفس كلها مراعاة لحرمة النفس (?)
4 - أن القصاص لا يتجزأ، فإذا سقط بعضه سقط كله ضرورة (?)
القول الثاني: أن العفو عن القصاص لأي من الرجال إذا تساووا في الدرجة للميت، فإن كانوا رجالا ونساء متساويين في الدرجة فلا عبرة بتنازل النساء، فإن كن نساء متساويات في الدرجة فلا عبرة بعفو إحداهن إلا إذا أقره الحاكم، وإذا كان النساء أعلى درجة من الرجال وثبت القتل بالإقرار أو الشهادة وحُزْنَ الميراث فالعفو للنساء، وان ثبت القصاص بالقسامة أو لم يَحُزْنَ الميراث فلا عفو عن القصاص إلا بإجماع الفريقين، أو باتفاق بعض هؤلاء وبعض هؤلاء.
وبهذا التفصيل قال المالكية (?)