المطلب الأول

مشروعية القصاص في قتل العمد

القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.

وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (?) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (?).

فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (?) (?)

كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015