المطلب الأول
مشروعية القصاص في قتل العمد
القتل ثلاثة أنواع، هي: العمد، وشبهه، والخطأ.
وقد حدّ العلماءُ القتلَ العمد بأنه: أن يقصد مَن يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به (?) كما حد العلماء القتل شبه العمد بأنه: أن يقصد جناية على آدمي لا تقتل غالبا (?).
فهو قصد للفعل من غير قصد للقتل (?) (?)
كما حد العلماء قتل الخطأ بأنه: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما لم يقصده بالقتل فيقتله، ومنه عمد الصبي والمجنون؛