اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، على قولين:
القول الأول: أن الموالاة بين رمي الجمرات سنة، فلو فصل بين رمي الجمرات بوقت طويل، زيادة على الدعاء، لم يضر، وهو قول الحنفية، والمالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (?).
واستدلوا له: بأن الرمي نسك لا يتعلق بالبيت، فلم تشترط له الموالاة (?) (?).
القول الثاني: أن الموالاة بين رمي الجمرات شرط لصحة الرمي، فلو فصل بين رمي الجمرات بغير الدعاء، وكان الفصل طويلا، لزمه استئناف الرمي بخلاف الفصل اليسير، فيعفى عنه، وهو وجه للشافعية (?)
ولم أجد لهم دليلا على هذا الاشتراط، ولعلهم يستدلون بأن