وقول الحنابلة (?).

واستدلوا له بما يلي:

1 - أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة (?) (?)

2 - أن الموالاة إذا لم تجب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى (?).

القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعي، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية (?)

واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015